حكم نسبة الولد لغير الاب
صفحة 1 من اصل 1
حكم نسبة الولد لغير الاب
حكم نسبة الولد لغير الاب
أهدت سيدة اردنية قبل 30 عاما ابنتها الى أختها، التي لا تنجب، وتم تسجيل المولودة
باسم زوج خالتها.وما تزال البنت تعيش مع خالتها وزوج خالتها على أنهما والديها،
مع أنها تعلم أنهما ليسا والديها الحقيقيين.
هذه الحالة دفعت أحد معارفهم لبعث استفسار لدائرة الافتاء فيما إذا كان يجب
أبلاغ الناس بهذا الأمر أم لا، امام رفض الأطراف المشتركة في هذا الأمر.
وأفتت لجنة الافتاء في الفتوى رقم (843)، انه «يحرم على المسلم أن ينسب
مولودا لغير والديه لقوله تعالى:
(ادْعُوهُمْ
لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا
آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) الأحزاب/5.
كما يحرم على المسلم أن ينتسب هو إلى غير أبيه الحقيقي، لقوله صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ) متفق عليه.
وجاء في الفتوى ان الواجب على كل من له شأن في نسبة تلك الفتاة إلى غير أبيها أن يتقوا
الله عز وجل، ويرجعوا عن ما هم فيه من الإثم، ولا يتلاعبوا بأحكام الله تعالى، فالإنسان لا يملك نفسه
التي بين جنبيه فضلا عن ولده، ولا يحق لأي مخلوق إهداء ما لا يملك، ففاقد الشيء لا يعطيه.
واوضحت الفتوى انه كان يغنيهم عن الوقوع في هذه الكبيرة إبقاء الفتاة عند خالتها، تربيها وتعتني بها،
وترجو أن يعوضها الله بها خيرا، مع الإبقاء على نسبها الحقيقي. وعلى كل حال فالسائل لا يملك
إلا تقديم النصح بالكلمة الطيبة لتلك الفتاة وأمها الحقيقية، فإن لم يستجيبوا فقد أدى ما عليه،
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وحسب الفتوى فأن زوج خالة الفتاة ليس من محارمها، وليس له أن يطلع عليها، ولا ترث منه
كذلك، ولا يرث منها، وإنما ترث من والدها الحقيقي، وهذا يجب أن يبين».
أهدت سيدة اردنية قبل 30 عاما ابنتها الى أختها، التي لا تنجب، وتم تسجيل المولودة
باسم زوج خالتها.وما تزال البنت تعيش مع خالتها وزوج خالتها على أنهما والديها،
مع أنها تعلم أنهما ليسا والديها الحقيقيين.
هذه الحالة دفعت أحد معارفهم لبعث استفسار لدائرة الافتاء فيما إذا كان يجب
أبلاغ الناس بهذا الأمر أم لا، امام رفض الأطراف المشتركة في هذا الأمر.
وأفتت لجنة الافتاء في الفتوى رقم (843)، انه «يحرم على المسلم أن ينسب
مولودا لغير والديه لقوله تعالى:
(ادْعُوهُمْ
لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا
آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) الأحزاب/5.
كما يحرم على المسلم أن ينتسب هو إلى غير أبيه الحقيقي، لقوله صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ) متفق عليه.
وجاء في الفتوى ان الواجب على كل من له شأن في نسبة تلك الفتاة إلى غير أبيها أن يتقوا
الله عز وجل، ويرجعوا عن ما هم فيه من الإثم، ولا يتلاعبوا بأحكام الله تعالى، فالإنسان لا يملك نفسه
التي بين جنبيه فضلا عن ولده، ولا يحق لأي مخلوق إهداء ما لا يملك، ففاقد الشيء لا يعطيه.
واوضحت الفتوى انه كان يغنيهم عن الوقوع في هذه الكبيرة إبقاء الفتاة عند خالتها، تربيها وتعتني بها،
وترجو أن يعوضها الله بها خيرا، مع الإبقاء على نسبها الحقيقي. وعلى كل حال فالسائل لا يملك
إلا تقديم النصح بالكلمة الطيبة لتلك الفتاة وأمها الحقيقية، فإن لم يستجيبوا فقد أدى ما عليه،
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وحسب الفتوى فأن زوج خالة الفتاة ليس من محارمها، وليس له أن يطلع عليها، ولا ترث منه
كذلك، ولا يرث منها، وإنما ترث من والدها الحقيقي، وهذا يجب أن يبين».
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى